الشيخ الجواهري
107
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا بأس باستحباب الكفّارة ] . ( وكذا ) لا كفّارة قطعاً ( لو ماتا أو مات أحدهما ) قبل العود [ 1 ] . ( أو ارتدّا أو ارتدّ أحدهما ) عن فطرة أو عن ملّة قبل الدخول أو بعده إذا كان المرتدّ الرجل عن فطرة ، حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصحّ له تزويجه بامرأته ، لكن هو حينئذٍ كالمطلّق بائناً بل أعظم . ولو كان عن ملّة أو كانت المرتدّة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي [ 2 ] . [ لو ظاهر من زوجته الأمة ثمّ بعد ذلك ابتاعها ] : المسألة ( الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثمّ ابتاعها فقد بطل العقد ) كما عرفته في محلّه ، ويتبعه بطلان حكم الظهار [ 3 ] . ( و ) حينئذٍ ( لو وطأها بالملك ) الجديد ( لم يجب عليه الكفّارة ) [ 4 ] ( ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ ) نكاحه ( سقط حكم الظهار ) الذي كان قد تعلق به . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفّارة ) وكذا لو اشتراها منه . ولو ظاهر السيّد أمته المملوكة بناءً عليه فباعها من غيره بطل حكم الظهار وإن اشتراها منه بعد ذلك ، وأولى منه ما لو أعتقها ثمّ تزوّجها . ولو ظاهر غير زوجته الأمة المظاهرة أيضاً وعاد ثمّ قال لمالكها : « أعتقها عن ظهاري » ففعل وقع عتقها عن كفّارته وانفسخ النكاح بينهما [ 5 ] . فإذا أراد تزويجها لم يتعلّق به حكم الظهار [ 6 ] . وكذا لو أعتقها باستدعائه عن كفّارة أخرى ولو ظاهر عن أمته المملوكة وعاد فأعتقها عن ظهاره جاز . وكذا لو آلى عن زوجته الأمة ووطأها لزمته الكفّارة ، فقال لسيّدها : « أعتقها عن كفّارتي » ففعل جاز وانفسخ النكاح كالظهار . ولو ظاهر من زوجته الذمّية وعاد ، ثمّ نقضت المرأة العهد ، فاسترقّت فملكها الزوج فأسلمت وأعتقها عن كفّارة ظهاره أو غيرها جاز ، وذلك وغيره كلّه واضح بحمد اللَّه تعالى .